أصدر رئيس الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم، بحيث لا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم (67) لعام 2026، والبالغ 12.560 ليرة سورية (جديدة).
بحسب المرسوم، الذي يحمل الرقم (135) للعام 2026، يستفيد من هذه الزيادة المحددة أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات العجز طبيعي وعجز الإصابة الكلي، بالإضافة إلى أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة.
هذا وأشار المرسوم إلى أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013 عند إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه مضافاً إليه الزيادة المقررة في المرسوم الجديد.
