أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 201 المتضمن شروط وآليات الترخيص للمظاهرات السلمية انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي صانت حق التظاهر وأكدت على الحفاظ على الأمن والنظام العام.
القرار نصّ على مجموعة من الإجراءات لتنظيم حق التظاهر، حيث يتعيّن على من يرغب بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيم المظاهرة، وتقوم هذه اللجنة بتقديم الطلب إلى المحافظة المعنية، من جهتها تقوم المحافظة بإحالة الطلب مع التوصيات خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة لدراسة طلب الترخيص والبت بأمره.
كما أشار القرار إلى أن مدة البت في طلب الترخيص قد تستغرق خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في المحافظة، وفي حال عدم الرد يعد ذلك بمثابة موافقة على تنظيم المظاهرة، وأما رفض الترخيص فينبغي أن يكون معللاً ويحق لمقدم الطلب الطعن بالقرار أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
القرار نصّ أيضاً على توفير الحماية اللازمة للمظاهرة من قبل وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة الممكنة في حدود القوانين والأنظمة النافذة، فيما يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تحافظ على النظام وأن تمنع كل قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص.
كما أكدّ القرار على منع حمل السلاح في المظاهرة، حتى ولو كان مرخصاً له بحمله، ويعد بحكم السلاح كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة تشكل خطراً على السلامة العامة.
القرار أشار للحالات التي يحق للوزارة فيها إنهاء المظاهرة منها أن تتجاوز المظاهرة حدود الترخيص المسموح لها، أو في حال وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات تخل بالنظام العام، كما عد القرار جميع التجمعات التي تنظم دون ترخيص من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص والمعاقب عليها في المواد /335-336-337-338/ من قانون العقوبات.
