أصدرت محافظة اللاذقية قراراً يقضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المنشآت العائدة للمحافظة بشكل كامل داخل المكاتب والأقسام الإدارية ومباني الوحدات الإدارية وكافة الجهات التابعة لها.
القرار نصّ أيضاً على منع التدخين في دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن تقديم الطعام أو المشروبات في هذه المنشآت ووسائط النقل المخصصة للخدمة العامة.
كما حظر القرار بيع منتجات التبغ لمن يدل مظهرهم أنهم بعمر أقل من الثامنة عشر، أو تقديمها أو بيعها لهم مع الفرض على الباعة أن يضعوا في مكان بارز إشارة لهذا المنع.
القرار منع التدخين أيضاً خلال الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية، مع إلزام إدارة الجهات المسؤولة عن المنشآت الواردة في القرار بتأمين مكان مستقل منفصل وجيد التهوية للتدخين، مع فرض العقوبات بحق المخالفين للقرار.
