أقرّ مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، بتاريخ 26 آب/أغسطس 2025، القانون رقم (8) الخاص بالإعلام، والذي يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ينصّ القانون الجديد على حماية حقوق الصحفيين والإعلاميين، وصون حرية تداول المعلومات ونشرها دون رقابة مسبقة، إضافة إلى منع أي جهة من مطالبة الإعلامي بالكشف عن مصادره إلا بقرار قضائي. كما يتيح للإعلاميين حق فسخ عقودهم عند الإخلال بالشروط أو تغيير السياسة التحريرية بشكل جذري.
كما حددت مواد القانون مهام دائرة الإعلام ومكاتبها المتعددة، منها: مكتب التسجيل، مكتب الرصد، مكتب العلاقات العامة، مكتب التأهيل والتدريب، إضافة إلى المكتب الاستشاري والمالي. كما يضمن القانون إنشاء صناديق تأمين للصحفيين ضد المخاطر والإصابات أثناء العمل.
أما في ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، نصّ القانون على فرض غرامات متفاوتة تبدأ بالإنذار، وصولاً إلى سحب تراخيص العمل نهائياً في حال تكرار المخالفات، إضافة إلى عقوبات على المؤسسات الإعلامية في حال بث الأخبار الكاذبة أو خطاب الكراهية أو انتهاك الملكية الفكرية.
يُذكر أن القانون الجديد ألغى القانون السابق رقم (3) لعام 2021، على أن يدخل حيّز التنفيذ فور صدوره.
