أصدر الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، المرسوم رقم 39 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل صدور المرسوم “بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة العامة”.
المرسوم نصّ على تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى سجن مؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح اعتقال مؤقت لمدة 20 عاماً، على ألا تطبق هذه الأحكام في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا في حال أسقط المتضرر حقه الشخصي.
كما أعفى المرسوم من كان محكوماً عليه بحكم مبرم من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء أو قد بلغ السبعين من العمر.
المرسوم تضمّن العفو عن كامل العقوبات المشمولة كلياً في الجنح والمخالفات والجناية المنصوص عليها بقانون مكافحة المخدرات، والجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب، والجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة ومنع التعامل بغير الليرة السورية، والجنايات في قانون تهريب المواد المدعومة.
كما تضمن عفواً عن الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري بالمرسوم 61 للعام 1950، والجنايات المنصوص عليها في المواد 27-28-29 من قانون جرائم المعلوماتية.
بالإضافة إلى ذلك شمل المرسوم العفو عن العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط، كأن يبادر الخاطف لتحرير المخطوف طوعياً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قيامه بتسليمه لأي جهة مختصة قبل صدور هذا المرسوم، بالإضافة للعفو عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر ويشترط الاستفادة من هذا الحكم بالمبادرة إلى تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من صدور المرسوم.
المرسوم استثنى الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة 48 من الإعلان الدستوري، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة، والجرائم في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، والجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب بالإضافة لجرائم اخرى.
كما تضمن المرسوم بعض الأحكام الخاصة بالغرامات والرسوم والتسويات والأحكام الإجرائية.
